السيد محمد حسن الترحيني العاملي
220
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مقتضى عدم الصحة ، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس ، واحتمل إرادته ( 1 ) من كلام بعض الأصحاب فيها ( 2 ) [ في ما يدخل في وقف الحيوان ] ( ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه ) وما شاكله ( 3 ) ( الموجودان حال العقد ( 4 ) ما لم يستثنهما ( 5 ) ) ، كما يدخل ذلك في البيع ، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة ( 6 ) فإنها لا تدخل وإن كانت طلعا لم يؤبر . [ في عدم جواز الرجوع في الوقف ] ( وإذا تم ) الوقف ( لم يجز الرجوع فيه ) ، لأنه من العقود اللازمة ( 7 ) ، ( وشرطه ) مضافا إلى ما سلف ( 8 ) ( التنجيز ) ( 9 ) فلو علّقه على شرط ، أو صفة بطل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 5 .