السيد محمد حسن الترحيني العاملي
218
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قبضها الناظر فيها ، أو الحاكم ، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه ، ويعتبر وقوعه ( 1 ) ( بإذن الواقف ) كغيره ( 2 ) لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه ( 3 ) ، ( فلو مات ) الواقف ( قبله ) أي قبل قبضه المستند إلى إذنه ( بطل ) ( 4 ) . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 5 .