السيد محمد حسن الترحيني العاملي

217

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لتمامية الوقف قبله ( 1 ) فلا ينقطع ، ولأن قبوله ( 2 ) لا يتصل بالإيجاب ، فلو اعتبر لم يقع له ( 3 ) . [ في عدم لزومه بدون القبض ] ( ولا يلزم ) الوقف بعد تمام صيغته ( بدون القبض ) ( 4 ) وإن كان في جهة عامة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 4 و 1 و 2 و 7 و 8 .