السيد محمد حسن الترحيني العاملي

205

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لقيام الشبهة الدارئة ، ولم يتعرض للقصاص . وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد ( 1 ) أو خلاف المشهور ، ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد ، ( ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد أقتصّ منهم أجمع ) إن شاء وليه ، وردّ على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا ، ( أو ) اقتص ( من بعضهم ) وردّ عليه ما زاد عن جنايته ( ويردّ الباقون ( 2 ) نصيبهم ) من الجناية ، ( وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم ) أجمع موزعة ، ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله ، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ ( 3 ) ما يفضل من ديته عن جنايته ، وعلى المخطئ نصيبه من الدية . [ في ما لو شهدا بطلاق ثم رجعا ] ( ولو شهدا بطلاق ثم رجعا ( 4 ) ، قال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ، )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الشهادات حديث 1 .