السيد محمد حسن الترحيني العاملي

206

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويغرمان المهر للثاني ، وتبعه أبو الصلاح ) استنادا إلى رواية ( 1 ) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة ، لا بحكم الحاكم ( وقال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم ) للأول ، لاستقرار المهر في ذمته به ( 2 ) فلا تفويت ، والبضع لا يضمن بالتفويت ، وإلا ( 3 ) لحجّر على المريض بالطلاق ( 4 ) ، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله ( 5 ) ، ولأنه ( 6 ) لا يضمن له ( 7 ) لو قتلها قاتل ( 8 ) ، أو قتلت نفسها ( 9 ) ، أو حرّمت نكاحها برضاع ( 10 ) ، ( وهي زوجة الثاني ) ، لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه .