السيد محمد حسن الترحيني العاملي
204
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( تالفة ) على أصح القولين . وقيل : تستعاد العين القائمة . [ في لو كانت الشهادة قبل الاستيفاء أو بعده ] ( ولو كانت الشهادة على قتل ، أو رجم ، أو قطع ، أو جرح ) أو حد ، وكان ( 1 ) قبل استيفائه لم يستوف ، لأنها ( 2 ) تسقط بالشبهة ، والرجوع شبهة ، والمال لا يسقط بها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) في الحد في معنى النقض ، وفي القصاص قيل : ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله . وعليه لا ينقض ، وقيل ( 5 ) : تسقط لأنها ( 6 ) فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا والعبارة ( 7 ) تدل بإطلاقها ( 8 ) على عدم النقض مطلقا ( 9 ) واستيفاء ( 10 ) متعلق الشهادة وإن كان حدا ، والظاهر أنه ( 11 ) ليس بمراد ( 12 ) . وفي الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ، سواء كان للّه ، أو للإنسان ( 13 )