السيد محمد حسن الترحيني العاملي
19
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب ، لأنه مقتضى الأمر . وفي الدروس ، نسب القول به إلى الشيخ ، وجعل الرواية به مقطوعة ( 1 ) ، وحينئذ ( 2 ) فالاستحباب أقوى ، ولا فرق بين النائم كذلك ( 3 ) عمدا وسهوا ( 4 ) ، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف ( 5 ) ، وكذا من تعمد تركها ، أو نسيه من غير نوم ( 6 ) ، ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا ( 7 ) ، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه ، أولا ( 8 ) بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها وجهان أجودهما الثاني ولو سافر فيه مطلقا ( 9 ) أفطره وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو وافق العيد ، أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ ، ولو صادف صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه .