السيد محمد حسن الترحيني العاملي

20

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في كفارة ضرب العبد فوق الحد ] ( وكفارة ضرب العبد فوق الحد ) الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب ، أو مطلقا ( 1 ) ( عتقه ( 2 ) مستحبا ) عند الأكثر . وقيل : وجوبا وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وقيل : المعتبر تجاوز حد الحر ( 3 ) ، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق ، ولو قتله فكفارته كغيره ( 4 ) . [ في كفارة الإيلاء وفي تعين العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة ] ( وكفارة الإيلاء كفارة اليمين ) ( 5 ) ، لأنه يمين خاص ، ( ويتعين العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة ( 6 ) ملكا ، أو تسبيبا ) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .