السيد محمد حسن الترحيني العاملي

18

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه ، وجزم به في الدروس ، ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب ( 1 ) ، فالقول بالاستحباب أوجه ، وفي الرواية تصريح بالعالم ، وأطلق الأكثر ولا حجة في لفظ الكفارة ( 2 ) على اختصاصها بالعالم ( 3 ) ، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن ، وعدة الوفاة وغيرها ( 4 ) ، وفي حكمها ( 5 ) ذات البعل ، وهو ( 6 ) مصرح في الرواية ، ولا بين المدخول بها وغيرها ( 7 ) ، والدقيق في الرواية والفتوى مطلق ( 8 ) . وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق ( 9 ) الحنطة والشعير . [ في من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل ] ( ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما ( 10 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب المواقيت حديث 8 .