السيد محمد حسن الترحيني العاملي

169

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العام فقبولها فيه أقوى ( 1 ) بخلاف الخاص ( 2 ) على الأقوى ، ( ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه ) بأن ثبت كونهما صبيين ، أو أحدهما ، أو فاسقين ، أو غير ذلك ( نقض ) ( 3 ) لتبين الخطأ فيه . [ في مستند الشهادة ] ( ومستند الشهادة العلم القطعي ) ( 4 ) بالمشهود به ، ( أو رؤيته فيما يكفي فيه )

--> ( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 36 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الشهادات حديث 3 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 15 - من أبواب الشهادات حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب الشهادات حديث 3 .