السيد محمد حسن الترحيني العاملي

170

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الرؤية ، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، وتقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ، ( أو سماعا ) في الأقوال ( نحو العقود ) والإيقاعات والقذف ( مع الرؤية ) أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى ، ( ولا يشهد إلا على من يعرفه ( 1 ) ) بنسبه أو عينه ، فلا يكفي انتسابه له ، لجواز التزوير ، ( ويكفي معرفان عدلان ) بالنسب ( و ) يجوز أن ( تسفر المرأة عن وجهها ( 2 ) ) ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء ( 3 ) ، إلا أن يعرف صوتها قطعا . ( ويثبت بالاستفاضة ) ( 4 ) وهي استفعال من الفيض ، وهو الظهور والكثرة .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب الشهادات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من كتاب الشهادات حديث 1 .