السيد محمد حسن الترحيني العاملي

168

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بعدها ، للتهمة بالحرص على الأداء ولا يصير بالرد مجروحا ( 1 ) ، فلو شهد بعد ذلك غيرها ( 2 ) قبلت ، وفي إعادتها في غير ذلك المجلس وجهان ( 3 ) ، والتبرع مانع . ( إلا أن يكون في حق اللّه تعالى ) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ، ويعبّر عنها ببينة الحسبة فلا يمنع ، لأن اللّه أمر بإقامتها ، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة ، ولو اشترك الحق كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق اللّه تعالى أو الآدمي وجهان ( 4 ) ، أما الوقف

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 64 . ( 2 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 506 . ( 3 ) البحار ج 6 ص 18 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 10 ص 159 .