السيد محمد حسن الترحيني العاملي

167

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن لم تتضمن فسقا ( 1 ) ، وتتحقق ( بأن يعلم منه السرور بالمساءة ، وبالعكس ) ، أو بالتقاذف ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلا ( 2 ) لملك كلّ غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه ، ( ولو شهد ) العدو ( لعدّوه قبل ( 3 ) إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا ) ، لانتفاء التهمة بالشهادة له . واحترز بالدنيوية عن الدينية فإنها غير مانعة ، لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان ، دون العكس ( 4 ) مطلقا ( 5 ) . [ في عدم كثرة السهو ] ( ولا تقبل شهادة كثير السهو ، بحيث لا يضبط المشهود به ( 6 ) ) وإن كان عدلا ، بل ربما كان وليا . ومن هنا قيل : نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته ، ( ولا ) شهادة ( المتبرع بإقامتها ( 7 ) ) قبل استنطاق الحاكم ، سواء كان قبل الدعوى أم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الشهادات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الشهادات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب الشهادات حديث 23 . ( 4 ) مسند أحمد ج 4 ص 426 .