السيد محمد حسن الترحيني العاملي
166
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التهمة ( 1 ) ، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، والوارث لمورثه بدين ( 2 ) وإن كان ( 3 ) مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها ( 4 ) ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ( 5 ) ويتعرضوا ( 6 ) لذكر ما أخذ لهم . ( والمعتبر في الشروط ) المعتبرة في الشهادة ( وقت الأداء لا وقت التحمل ) ( 7 ) ، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت ، وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان ( 8 ) : اختار المصنف في الدروس ذلك ( 9 ) ، ويظهر من العبارة عدمه . [ في عدم العداوة الدنيوية بينهما ] ( وتمنع العداوة الدنيوية ) ( 10 ) . . .