السيد محمد حسن الترحيني العاملي

165

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشهادة المشاركة ، ( ولا ) شهادة الوصي في متعلق وصيته ( 1 ) ، ولا يقدح في ذلك ( 2 ) مجرد دعواه الوصاية ، ولا مع شهادة من لا تثبت بها ( 3 ) ، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ، ( ولا ) شهادة ( الغرماء للمفلس ) والميت ( 4 ) ، [ في عدم المولوية بينهما ] ( والسيد لعبده ( 5 ) ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع . ( و ) أما ما يدفع الضرر فشهادة ( العاقلة بجرح شهود ( 6 ) الجناية ) خطأ ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر ، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة . ويمكن اعتباره في النفع ( 7 ) ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي ( 8 ) ، والموكل ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد . ولا يقدح مطلق

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الشهادات حديث 1 .