السيد محمد حسن الترحيني العاملي
144
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك ( 1 ) ، فإن كان المتقدّم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن ، وإن انعكس ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ ، وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما . [ القول في القسمة ] ( القول في القسمة ( 2 ) ) [ في معنى القسمة ] ( وهي تمييز أحد النصيبين ) فصاعدا ( عن الآخر ، وليست بيعا ) عندنا ( وإن كان فيها رد ( 3 ) ) ، لأنها لا تفتقر إلى صيغة ، ويدخلها الإجبار . . .
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 8 . ( 2 ) سورة القمر ، الآية : 28 . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 133 .