السيد محمد حسن الترحيني العاملي
145
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويلزمها ( 1 ) ويتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر ، والبيع ليس فيه شيء من ذلك ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات ، واشتراك كل ( 2 ) جزء يفرض قبلها ( 3 ) بينهما ، واختصاص كل واحد بجزء معين ، وإزالة ملك الآخر عنه ( 4 ) بعدها ( 5 ) بعوض مقدّر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه . وتظهر الفائدة ( 6 ) في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ، وعدم خيار المجلس وغير ذلك ( 7 ) . [ في إجبار الشريك على القسمة ] ( ويجبر الشريك ) على القسمة ( لو التمس شريكه ) القسمة ، ( ولا ضرر ولا رد ( 8 ) ) .