السيد محمد حسن الترحيني العاملي
143
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولمدعي النصف واحد ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب سهامها وهي ثلاثة كضرب الديان مع قصور مال المفلس ، وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات ، أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها ( 1 ) أو اتحاد التاريخ . ( ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت ) ( 2 ) لثبوت الملك بها سابقا فيستصحب . هذا إذا شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بالتفريق . أما لو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم حديث 15 .