السيد محمد حسن الترحيني العاملي

142

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عليه ما فصّل ( 1 ) ، ( وللآخر إحلافهما ) ( 2 ) ، ولو أقاما بينة ( 3 ) فللمستوعب ( 4 ) النصف ، وتعارضت البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة ويقضي لمن خرج بيمينه ( 5 ) ، فإن امتنع حلف الآخر ( 6 ) فإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع ، وقيل ( 7 ) : يقسم على ثلاثة ، فلمدعي الكل اثنان ،