السيد محمد حسن الترحيني العاملي

122

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فقال له أمير المدينة : يا علي إما أن تحلف ، أو تعطيها فقال لي يا بني : قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبه جعلت فداك ، ألست محقا قال : بلى ولكني أجللت اللّه عزّ وجلّ أن أحلف به يمين صبر . [ في الحلف على نفي الاستحقاق ] ( ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق ( 1 ) وإن أجاب ) في إنكاره ( بالأخص ) كما إذا أدعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت ، لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة ، ولأن المدعي قد يكون صادقا فعرض ما يسقط الدعوى ، ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة ، وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق ، وقيل : يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به ، لأنه بزعمه قادر على