السيد محمد حسن الترحيني العاملي
123
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدعي ويضعف بما ذكرناه ، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين . ( و ) الحالف ( يحلف ) أبدا ( على القطع ( 1 ) في فعل نفسه وتركه وفعل غيره ) ، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع ، ( وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره ) كما لو ادّعي على مورّثه مالا فكفاه الحلف على أنه لا يعلم به ، لأنه يعسر الوقوف عليه ، بخلاف إثباته فإن الوقوف عليه لا يعسر . [ القول في الشاهد واليمين ] ( القول في الشاهد واليمين ( 2 ) ) [ في ما يثبت بشاهد ويمين ] ( كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ( 3 ) ، ) . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم حديث 13 و 2 و 4 .