السيد محمد حسن الترحيني العاملي
115
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في سكوت المدعى عليه ] واعلم أن المصنف رحمه اللّه ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ( 1 ) ، ولم يذكر القسم الثالث ، ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول ، لأن مرجع حكم السكوت على المختار ( 2 ) إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال . وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله : ( وأما السكوت فإن كان لآفة ) من طرش ، أو خرس ( توصّل ) الحاكم ( إلى ) معرفة ( الجواب ) بالإشارة المفيدة لليقين ، ولو بمترجمين عدلين ، ( وإن كان ) السكوت ( عنادا حبس حتى يجيب ) على قول الشيخ في النهاية ، لأن الجواب حق واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه ، ( أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه ) بأن يقول له : إن أجبت ، وإلا جعلتك ناكلا ، فإن أصر حكم