السيد محمد حسن الترحيني العاملي

116

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول ولو اشترطنا معه ( 1 ) إحلاف المدعي أحلف بعده . ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين ( 2 ) والأولى جعلهما إشارة إلى القولين ، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا . والأول ( 3 ) أقوى ( 4 ) . [ القول في اليمين ] ( القول في اليمين ) [ في أنه لا تنعقد اليمين الموجبة للحق إلا باللّه تعالى ] ( لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ) من المدعي ، ( أو المسقطة للدعوى ) من المنكر ( إلا باللّه تعالى ) ( 5 ) وأسمائه الخاصة ( مسلما كان الحالف أو كافرا ) ، ولا يجوز بغير

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من كتاب الأيمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من كتاب الأيمان 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 30 - من كتاب الأيمان حديث 3 .