السيد محمد حسن الترحيني العاملي

100

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة . [ في ما تثبت به الدعوى ] ( وثبت صدقه ) فيه ( ببينة مطلعة على باطن أمره ) مراقبة له في خلواته ، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر ، ومخايل الإضاقة ، مع شهادتها على نحو ذلك ( 1 ) بما يتضمن الإثبات ( 2 ) ، لا على النفي الصرف ( 3 ) ، ( أو بتصديق خصمه ) له على الإعسار ، ( أو كان أصل الدعوى بغير مال ) ، بل جناية أوجبت مالا ، أو إتلافا فإنه حينئذ يقبل قوله فيه ( 4 ) ، لأصالة عدم المال ، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه ( 5 ) تمنع من قبول قوله ( 6 ) ، وإنما يثبت إعساره بأحد الأمرين : البينة ، أو تصديق الغريم