السيد محمد حسن الترحيني العاملي
101
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة ( 1 ) على اليمين وهو أجود القولين ( 2 ) ، ولو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني ( 3 ) فأولى بعدم اليمين ، وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا ( وحلف ) على الإعسار ( ترك ) ( 4 ) إلى أن يقدر ، ولا يكلّف التكسب ( 5 ) في المشهور ، وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين ، ( وإلا ) يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ، ولا صادقه الغريم مطلقا ( 6 ) ، ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا ( حبس ) ( 7 ) وبحث عن باطن أمره ، ( حتى يعلم حاله ) فإن علم له مال أمر بالوفاء ( 8 ) ، فإن امتنع باشره القاضي ( 9 ) ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق ، وإن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .