السيد محمد حسن الترحيني العاملي
176
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة ، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا ، واختاره المصنف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا ، عملا بالآية ( 1 ) ، وطرحا للرواية على أصله ، وهو ضعيف . [ الرابعة . إذا تمكن من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده ] ( الرابعة . إذا تمكن ( 2 ) من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده ( 3 ) الذكور ) وهو من ليس له أكبر منه ، وإن ( 4 ) لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته ( 5 ) ، فلو كان صغيرا ففي ( 6 ) الوجوب عليه بعد بلوغه قولان ولو تعددوا
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 184 . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .