السيد محمد حسن الترحيني العاملي

177

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى ( 1 ) فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شيء ( 2 ) فكفرض الكفارة ، ولو اختص أحدهم بالبلوغ ، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ( 3 ) ، ولو لم يكن له ولد بالوصف ( 4 ) لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوقاف ، وللتعليل ( 5 ) بأنه في مقابل الحبوة . ( وقيل ( 6 ) : يجب ) القضاء ( على الولي مطلقا ) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ، ثم الإناث ، واختاره في الدروس ، ولا ريب أنه أحوط ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط ( 7 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4 و 15 .