السيد محمد حسن الترحيني العاملي

150

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الفرق ( 1 ) بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية ، والأولى كونه ( 2 ) تمرينيا ( 3 ) ، لا شرعيا ، ويمكن معه ( 4 ) الوصف بالصحة كما ذكرناه ( 5 ) ، خلافا لبعضهم ، حيث نفى الأمرين ( 6 ) ، أما المجنون فينتفيان ( 7 ) في حقه ، لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه . ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم . ( والخلو منهما ) ( 8 ) من الحيض والنفاس ، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده ( 9 ) عند المصنف ، فكان عليه أن يذكره ، إذ الخلو منهما لا يقتضيه ( 10 ) ، كما لم يقتضيه ( 11 ) في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه ( 12 ) نفس الدم لوجوبه على

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .