السيد محمد حسن الترحيني العاملي
151
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المنقطعة وإن لم تغتسل ، ( ومن الكفر ) ( 1 ) ، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصح منه معه ( 2 ) ( ويصح من المستحاضة ( 3 ) ، إذا فعلت الواجب من الغسل ) النهاري ، وإن كان واحدا ( 4 ) بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل ( 5 ) ، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، نظرا إلى إطلاق النص والأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب من يمسك عنه الصائم حديث 1 .