السيد محمد حسن الترحيني العاملي

116

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ، ومهر الزوجة من الأرباح ( 1 ) ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا ( 2 ) ، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمّس ، ونحو ذلك ( 3 ) ، وتركه هنا إما اختصارا ، أو اختيارا ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول لأنه ادعى في البيان أطباق الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف ( 4 ) . [ في الثلاثة الباقية ] ( وثلاثة أقسام ) ( 5 ) وهي بقية الستة ( لليتامى ) وهم الأطفال الذين لا أب لهم ، ( والمساكين ) ، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين ، ( وابنا السبيل ) على الوجه المذكور في الزكاة ( من الهاشميين المنتسبين ) إلى هاشم ( بالأب ) ، دون الأم ( 6 ) ، ودون المنتسبين إلى المطّلب أخي هاشم على أشهر القولين ( 7 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 3 . ( 2 ) سورة الأحزاب الآية 5 .