السيد محمد حسن الترحيني العاملي
117
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويدل على الأول ( 1 ) استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك ، وفي الرواية عن الكاظم ( ع ) ما يدل عليه ، وعلى الثاني ( 2 ) أصالة عدم الاستحقاق ، مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار واستضعافا لما ( 3 ) استدل به القائل منها ، وقصوره عن الدلالة ( 4 ) . ( وقال المرتضى ) رضي اللّه عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم ( و ) لو ( بالأم ) ، استنادا إلى قوله ( ص ) عن الحسنين ( ع ) هذان ابناي إمامان ( 5 ) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو ممنوع ، بل هو أعم منها ومن المجاز ، خصوصا مع وجود المعارض . وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطّلبي أيضا وقد بيناه . ( ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السّلام ) أما المساكين فظاهر ( 6 ) ، وأما اليتامى
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 1 . ( 2 ) سورة الشعراء الآية 214 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس حديث 8 .