السيد محمد حسن الترحيني العاملي
110
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ، لأنهم وكلاؤه ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط ( 1 ) ، وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة ، وهكذا ما دام غائبا ، ( أو يحفظ ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ( 2 ) ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن ( 3 ) ويظهر
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب قسمة الخمس حديث 1 .