السيد محمد حسن الترحيني العاملي
111
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من إطلاقه صرف حقه عليه السّلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه ( 1 ) والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك ( 2 ) ، فتباح هذه الثلاثة مطلقا ( 3 ) والمراد من الأول