السيد محمد حسن الترحيني العاملي
79
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( للرجل والخنثى ) ( 1 ) واستثنى منه ( 2 ) ما لا يتم الصلاة فيه كالتّكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ( 3 ) ، أما الافتراش له ( 4 ) فلا يعدّ لبسا كالتدثر به ( 5 ) والتوسّد والركوب عليه . [ في ما يستر في الصلاة ] ( ويسقط ستر الرأس ) ( 6 ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة ) التي لم
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 4 . ( 3 ) كنز العمال ج 8 حديث 1157 ، وسنن البيهقي ج 2 ص 423 ، وقد أورد في مستدرك الوسائل الباب - 15 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .