السيد محمد حسن الترحيني العاملي
80
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ينعتق منها شيء ، وإن كانت مدبّرة ، أو مكاتبة مشروطة ، أو مطلقة لم تؤدّ شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شيء فكالحرة ( 1 ) ( والصبية ) ( 2 ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا ( 3 ) مكشوفة الرأس . ( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ( 4 ) إلا مع الساق ) بحيث يغطّي شيئا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب لباس المصلي حديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 12 . ( 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي حديث 13 . ( 6 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب لباس المصلي حديث 7 .