السيد محمد حسن الترحيني العاملي
72
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في طاهرية الساتر ] ( ويجب كون الساتر طاهرا ) ( 1 ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( وعفي عما مرّ ) ( 2 ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 3 ) ، وما نجس بدون الدرهم من الدم ( 4 ) ( وعن نجاسة ) ثوب ( المربّية للصبي ) ( 5 ) بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ ، فكان التعميم أولى ( ذات الثوب الواحد ) ( 6 ) فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه ، وألحق بها المربي ( 7 ) ، وبه ( 8 ) الولد المتعدّد ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب النجاسات حديث 1 .