السيد محمد حسن الترحيني العاملي

73

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويشترط نجاسته ببوله خاصة ( 1 ) ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به ( 2 ) . وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيّد بالثوب لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النصّ ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلّها . ( ويجب غسله كلّ يوم مرة ) ( 3 ) وينبغي كونها ( 4 ) آخر النهار ( 5 ) لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة ( و ) كذا عفي ( عما يتعذّر إزالته فيصلي فيه للضرورة ) ( 6 ) ولا يتعيّن عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور ( والأقرب تخيير )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب النجاسات حديث 7 .