السيد محمد حسن الترحيني العاملي

61

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومع هذا ( 1 ) فالمقابلة ( 2 ) للعراقي ( 3 ) لا للشاميّ ، هذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم وأما الموافق للتحقيق : فهو أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها وهي لا تناسب شيئا من هذه العلامات ( 4 ) ، وإنما المناسب لها ( 5 ) عدن وما والاها فتدبر ( 6 ) . [ في التعويل على قبلة البلد ] ( و ) يجوز أن ( يعوّل على قبلة البلد ) ( 7 ) من غير أن يجتهد ( 8 ) ( إلا مع علم الخطأ ) فيجب حينئذ الاجتهاد ، وكذا يجوز الاجتهاد فيها ( 9 ) تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ ( 10 )