السيد محمد حسن الترحيني العاملي

62

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجّه قبوره ( 1 ) ونحوه ( 2 ) ، ولا فرق بين الكبير ( 3 ) والصغير . والمراد به بلد المسلمين ، فلا عبرة بمحراب المجهولة ( 4 ) كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارّة منهم . [ في فقد الأمارات للقبلة ] ( فلو فقد الأمارات ) الدالّة على الجهة المذكورة ( 5 ) هنا وغيرها ( 6 ) ( قلّد ) العدل ( 7 ) العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا .