السيد محمد حسن الترحيني العاملي

541

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في من لا يؤمّ غيره ومن يقدم على غيره ومن يكره إمامته ] ( ولا يؤمّ القاعد القائم ) ( 1 ) وكذا جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص فيها الكامل للنهي ، والنقص . ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ ( 2 ) إن لم يمكن استخلاف بعضهم . ( ولا الأمّي ) وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة ، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا ، أو صفة واجبة ( القارئ ) ( 3 ) وهو من يحسن ذلك كلّه ، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول ( 4 ) ، أو نقصان المأموم ( 5 ) ، وعجزهما عن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .