السيد محمد حسن الترحيني العاملي
540
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فإن تعذّر ) الآذان لخوف فوت واجب القراءة ( اقتصر ) على قوله ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( إلى آخر الإقامة ) ( 1 ) ، ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمام سبّح اللّه استحبابا إلى أن يركع ( 2 ) ، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه ( 3 ) وخرج بحسناتهم ( 4 ) ، روي ذلك عن الصادق عليه السّلام .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 . ( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 .