السيد محمد حسن الترحيني العاملي

526

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فعلا لم يصح ( 1 ) ، ولو أخطأ تعيينه ( 2 ) بطلت وإن كان أهلا لها . أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة ، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول . نعم يستحب . ولو حضر المأموم في أثناء صلاته ( 3 ) نواها ( 4 ) بقلبه متقربا . [ في قطع النافلة ] ( ويقطع النافلة ) ( 5 ) إذا أحرم الإمام بالفريضة . وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولمّا يكملها ، ليفوز بفضيلتها أجمع . ( وقيل ) : ويقطع ( الفريضة ) ( 6 ) أيضا ( لو خاف الفوت ) أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة ، وهو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .