السيد محمد حسن الترحيني العاملي
527
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قوي ( 1 ) ، واختاره المصنف في غير الكتاب ، وفي البيان جعلها كالنافلة ( 2 ) ، ( وإتمامها ركعتين ) ندبا ( حسن ) ليجمع بين فضيلة الجماعة ، وترك إبطال العمل . هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قطعها بعد النقل إلى النفل . ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة ؟ وجهان ، وفي القطع قوة . ( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ) ( 3 ) مطلقا استحبابا في الجميع . [ في ما لو أدرك الإمام بعد الركوع أو السجود ] ( ولو أدركه بعد الركوع ) ( 4 ) بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده ( سجد )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .