السيد محمد حسن الترحيني العاملي
445
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( في مرضه ) ( 1 ) الذي مات فيه . ( وقيل ) : ما فاته ( مطلقا وهو أحوط ) ، وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته ، وفي الذكرى ( 2 ) نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض ، والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ، ونفي عنه البأس . ونقل عن شيخه عميد الدين نصرته . فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال ( 3 ) ، والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط ( 4 ) والموافق للأصل ( 5 ) ما اختاره هنا .
--> ( 1 ) فاطر الآية : 18 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 18 .