السيد محمد حسن الترحيني العاملي

446

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوراث في المشهور ( 1 ) ، والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض الميت . ويمكن حمل المطلق على المقيد ( 2 ) خصوصا في الحكم المخالف ( 3 ) للأصل ، ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس ، أخذا بظاهر الروايات ، وحملا للفظ « الرجل » على التمثيل . ولا فرق . على القولين ( 4 ) . بين الحر والعبد على الأقوى ( 5 ) وهل يشترط كمال الولي عند موته ( 6 ) ؟ قولان ( 7 ) ، واستقرب في الذكرى اشتراطه لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون ، وأصالة البراءة بعد ذلك ، ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص وكونه ( 8 ) في مقابلة الحبوة ولا يشترط خلوّ ذمته ( 9 ) من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا . وهل يجب تقديم ما سبق سببه ؟ وجهان ( 10 ) اختار في الذكرى الترتيب وهل