السيد محمد حسن الترحيني العاملي

418

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في موجب السهو ( 1 ) من فعل ( 2 ) ، أو عدد ، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه ، إلا أن يستلزم الزيادة ( 3 ) كما مرّ ، أو في الثاني ( 4 ) فالمراد به موجب الشك كما مرّ ، وإن استعمل ( 5 ) فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك ( 6 ) ، وقد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله ( 7 ) ، وعلى كل حال لا التفات ( 8 ) ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلّف ، ( ولا لسهو الإمام ) ( 9 ) أي شكّه وهو قرينة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 و 8 و 1 .