السيد محمد حسن الترحيني العاملي
419
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لما تقدم ( 1 ) ( مع حفظ المأموم وبالعكس ) فإن الشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن ، وكذا يرجع الظانّ إلى المتيقّن ، ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعيّن الانفراد ( 2 ) . ويكفي في رجوعه ( 3 ) تنبيهه بتسبيح ، ونحوه . ولا يشترط عدالة المأموم ، ولا يتعدى إلى غيره ( 4 ) وإن كان عدلا . نعم لو أفاده ( 5 ) الظن رجع إليه لذلك ، لا لكونه مخبرا . ولو اشتركا في الشكّ واتحد لزمهما حكمه وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه ، وتركا ما انفرد كلّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد ( 6 ) ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس . ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام ، فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة ، والانفراد بدونها ، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم ( 7 ) وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام ( 8 ) ، ولو استعمل السهو في معناه ( 9 ) أمكن في العكس لا الطرد ( 10 ) . بناء