السيد محمد حسن الترحيني العاملي
408
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يعتدّ بروايته ، مع كونها شاذة ، والقول بها نادر ، والحكم ما تقدّم من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء ، ( وأوجب ) الصدوق ( أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس ( 1 ) ، وهو ) قول ( متروك ) ، وإنما الحقّ
--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 225 طبع دار الأضواء 1405 هجري . ( 2 ) مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 297 .