السيد محمد حسن الترحيني العاملي
409
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فيه ما سبق من التفصيل ( 1 ) ، من غير احتياط ( 2 ) ، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه ، وهو هنا منفي قطعا . وربما حمل ( 3 ) على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مرّ . [ الرابعة . خيّر ابن الجنيد الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ] ( الرابعة . خيّر ابن الجنيد ) رحمه اللّه ( الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة ) قائما ( أو ركعتين ) جالسا ( وهو خيرة الصدوق ) ( 4 ) ابن بابويه ، جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 4 و 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 .