السيد محمد حسن الترحيني العاملي
396
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يحتال فيها ويدبّرها ، حتى لا يعيدها ولأصالة عدم الزيادة ( 1 ) . واحتمالها ( 2 ) لو أثّر لأثّر في جميع صورها ( 3 ) ، والمحذور إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته ( 4 ) . [ مسائل سبع ] ( مسائل سبع ) [ الأولى لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شكّ فيه ] الأولى . ( لو غلب على ظنه ) بعد التروي ( أحد طرفي ما شكّ فيه ، أو أطرافه ( 5 ) بنى عليه ) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه ، والمراد أنه غلب عليه ثانيا ، بعد أن شك فيه أولا ، لأن الشك لا يجامع غلبة الظن ، لما عرفت من